يعالج هذا القانون إمتيازات الإختراعات والرسوم وحق المخترع بالإمتياز، ومواصفات الإختراع وفحصها، وآلية تقديم طلب الحصول على هذا الإمتياز وقبوله وتاريخه وأثره ومدته وتجديده ورخصه وإلغاءه، كما ويحدد هذا القانون آلية تقديم طلب تسجيل الرسوم وشهادة التسجيل والإطلاع على الرسم وإلغاء تسجيله، وأخيراً يضع هذا القانون أحكاماً عامة تتعلق بحق الحكومة في إستعمال إمتياز الإختراع والإطلاع على السجلات، وسلطة المسجل وتصحيح السجلات، والمحكمة المختصة بدعاوى التعدي، وطرق منح هذه الإمتيازات وفق المعاهدات الدولية، ويفرض أخيراً عقوبات تترتب على مخالفة أحكامه. |